النووي
31
فتاوى الإمام النووي ( المسائل المنثورة )
والكسوة وسائر مؤن النكاح على زوجها ، ولا خيار له في فسخ نكاحها كما لو كانت مريضةً . 29 - مسألة : إِذا قالت المتحيرة : كنت أحيض خمسة أيام من كل شهر ، منها يومان من إِحدى خَمَسَاتِ الشهر ، وثلاثةٌ من خمسةٍ تليها لا أدري أيُّ الخمسات هي ، ولا أدري هل اليومان سابقان للثلاثة أم عكسه ؟ فليس لها حيض بيقين ولها أربعة أيام طهر بيقين - وهي اليومان الأولان والآخران ( 1 ) من الشهر - وباقي الأيام يحتمل الحيض والطهر ، وحكمهما معروف ، وعليها عشرة أغسال ، وهي عقب الثاني والثالث من كل خمسة سوى الخمسةِ الأولى ، والله أعلم . 30 - مسألة : المشهور من ( 2 ) المذهب أن المستحاضة المتحيرة إِذا لزمها صوم يومين تصومهما بصوم ( 3 ) ستة أيام من ثمانيةَ عشر يومًا : ثلاثةٌ في أولها ، وثلاثة في آخرها ، وإِن لزمها ثلاثةٌ ، صامت ثمانية ، وإِن لزمها أربعة ، صامت عشرة وهكذا أربعة عشر ( 4 ) فيلزمها ثلاثون هذه طريقة الأصحاب ، وحاصلها أنها تضعّف الواجبَ ، وتزيد يومين . والصواب طريقة الدارمي أنها يكفيها التضعيف وزيادة يوم واحدة فإذا كان عليها يومان صامت خمسةً . وهي اليوم الأول والثالث والسابعَ عشر ، والتاسعَ عشر ، وتفطر الرابع ، والسادس عشر ، ويومًا من الأحد عشر الباقية بينهما أيها شاءت وتبرأ ذمتها على كل تقدير ، وقد صنف الدارمي في المسألة مجلدًا ضخمًا وقد انتخبت مقاصده في شرح المهذب ، وبالله التوفيق ( 5 ) .
--> ( 1 ) نسخة " أ " : والأخيران . ( 2 ) نسخة " أ " : في . ( 3 ) نسخة " أ " : بدون " بصوم " . ( 4 ) نسخة " أ " : يومًا . ( 5 ) والاستحاضة : دم علة يخرج من عرقٍ ، فمُه في أدنى الرحم ، وتنحصر بأنها الدم الخارج في غير أوقات الحيض والنفاس . =